علم «فيوتشر واي» من مصادر برلمانية أن مجلس النواب والحكومة استقرا على رفض اعتراضات الرئيس عبد الفتاح السيسي على معظم مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، باستثناء المادة السادسة التي تتعلق بموعد بدء العمل بالقانون.
وتنص المادة على أن يبدأ العمل بالقانون من اليوم التالي لنشره، بينما اقترح الرئيس السيسي أن يكون التنفيذ اعتبارًا من بداية العام القضائي التالي لنشره، نظرًا لما يتطلبه من إنشاء مراكز للإعلانات الهاتفية في أكثر من 280 محكمة جزئية، وما يستلزمه ذلك من تجهيزات وربط إلكتروني وتدريب للعاملين.
وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، سيصبح القانون نافذًا فور إقراره بالجلسة العامة بعد تعديل المادة السادسة فقط.
اعتراضات الرئيس
كان الرئيس السيسي قد أعاد مشروع القانون إلى البرلمان متضمنًا ملاحظات جوهرية، أبرزها:
•المادة 48: عدم وضوح تعريف “حالات الخطر” التي تتيح دخول المنازل.
•المادة 105: منح مأمور الضبط المنتدب صلاحيات تفوق النيابة العامة في استجواب المتهم.
•المادة 112: إيداع المتهم دون تحديد مدة أو رقابة قضائية.
•المادة 114: اقتصار بدائل الحبس الاحتياطي على 3 تدابير فقط.
•المادة 123: ضرورة العرض الدوري على النائب العام كل 3 أشهر في قضايا الحبس الاحتياطي.
•المادة 231: غياب النص على بدائل للإعلان حال تعطل المراكز الإلكترونية.
•المادة 411: خطورة إلزام المحكمة بالحكم غيابيًا دون منح المتهم فرصة أخرى للحضور.
موقف الحكومة
في اجتماع اللجنة العامة بمجلس النواب، أشاد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، باعتراض الرئيس على المادة السادسة، مؤكدًا أن التنفيذ العملي يحتاج إلى فترة انتقالية حتى أكتوبر 2026، موعد بدء العام القضائي الجديد، بما يتيح استكمال البنية التكنولوجية وتدريب القضاة وأعضاء النيابة.
وأكد الوزير أن القانون بصيغته الحالية يوفر بدائل كافية للحبس الاحتياطي، ويراعي التوازن بين حقوق المتهم وضمان فاعلية العدالة.
وبهذا الاتجاه، يستعد البرلمان لإقرار مشروع القانون بكامل نصوصه، مع تعديل المادة السادسة فقط وفق توصية الرئيس