صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل قانون الإيجار القديم في أغسطس الجاري، وأعلن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، موافقته على مشروع قرار بشأن قواعد ونظام عمل لجان حصر المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن.
قرار تشكيل اللجنة من المحافظ
ينص القرار على تشكيل “لجان حصر” للمناطق المؤجرة، والتي سيتم تقسيمها إلى ثلاث فئات: “متميزة” أو “متوسطة” أو “اقتصادية”، وفق ضوابط محددة لعمل هذه اللجان.
وحددت المادة (2) من مشروع القرار أن يصدر المحافظ المختص قرارًا بتشكيل لجنة حصر وحدات الإيجار القديم، أو أكثر، برئاسة أحد شاغلي الوظائف القيادية بالمحافظة، وعضوية فنية وقانونية من ذوي الخبرة والكفاءة، من بينهم ممثلون عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والهيئة المصرية العامة للمساحة، ومصلحة الضرائب العقارية.
شروط تشكيل لجان الحصر
أشارت مواد القرار إلى حالات تعارض المصالح، بحيث لا يجوز أن يكون أي من الأشخاص الآتيين أعضاء في اللجنة:
-
أقارب للمالكين أو المستأجرين حتى الدرجة الأولى نسبًا أو مصاهرة.
-
المالك أو المستأجر نفسه.
-
من امتد له عقد الإيجار في الحيز الجغرافي لعمل اللجنة.
-
أي شخص له مصلحة مالية أو تجارية أو شخصية تتعارض مع مهام اللجنة.
ضوابط التقييم وعمل لجان الحصر
نصت المادة الأولى من مشروع القرار على أن يتم التقييم بنظام النقاط، لتحديد فئة المنطقة كالتالي:
-
المناطق المتميزة: أكثر من 80 درجة
-
المناطق المتوسطة: من 40 إلى 80 درجة
-
المناطق الاقتصادية: أقل من 40 درجة
مهام لجان الحصر
تتولى لجان الحصر تقسيم المناطق المؤجرة إلى فئات (متميزة – متوسطة – اقتصادية) مع مراعاة عدة معايير، منها:
-
الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع.
-
مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة.
-
متوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
-
المرافق المتصلة بالعقارات مثل المياه والكهرباء والغاز والتليفونات.
-
شبكة الطرق ووسائل المواصلات.
-
الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
-
القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.
أعمال اللجان وأوقات العمل
تباشر اللجنة أعمالها يوميًا عدا الإجازات الرسمية، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور أغلبية الأعضاء، وتلتزم بإعداد محاضر ورقية لاجتماعاتها تتضمن بيانًا تفصيليًا ودقيقًا لأعمالها وفقًا للمادة (4).
مدة عمل اللجان
تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بالقانون رقم 164 لسنة 2025، ويصدر المحافظ المختص قرارًا بنتائج عمل اللجان، يتم نشره في الوقائع المصرية وإعلانه في وحدات الإدارة المحلية بكل محافظة. ويجوز لرئيس الوزراء تمديد فترة عمل اللجان 3 أشهر إضافية إذا دعت الحاجة، على أن يبدأ التطبيق الفعلي لقرار مجلس الوزراء يوم السبت المقبل.