وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون لتعديل عدد من أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط منظومة الامتيازات وضمان وصولها إلى مستحقيها الحقيقيين.
وشملت التعديلات الجديدة استبدال نصوص بعض المواد الهامة في القانون، وهي: المادة 2 (الفقرة الأولى)، والمادة 31 بند (4)، والمادتان 49 و51، حيث تم تحديث تعريف الشخص ذي الإعاقة، وتشديد العقوبات على منتحلي الصفة أو المزورين، ووضع قيود تنظيمية على الإعفاءات الجمركية المتعلقة بالسيارات المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
تعريف محدّث للإعاقة
أصبح تعريف الشخص ذي الإعاقة بموجب المادة 2 (فقرة أولى) يشير إلى:
“كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل، سواء كانت بدنية، أو عقلية، أو ذهنية، أو حسية، ويترتب على هذه العاهة وجود عوائق تحول دون مشاركته الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.”
شروط جديدة للسيارات المعفاة
شدد التعديل في المادة 31 بند 4 على عدد من الشروط الأساسية لاستحقاق الإعفاءات الجمركية عند استيراد السيارات المخصصة لذوي الإعاقة، من بينها:
-
ألا يكون الشخص من المستفيدين بنظام الضمان الاجتماعي.
-
أن يتم دفع قيمة السيارة أو جزء منها من حسابه أو بواسطة قريب من الدرجة الأولى.
-
حظر التصرف في السيارة لمدة 5 سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي.
-
في حالة الوفاة، يمكن للورثة التصرف في السيارة بعد سداد 50% من الضرائب الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
-
في حال الإخلال بأي شرط، تُفرض الضرائب والغرامات المنصوص عليها، إلى جانب العقوبات القانونية.
وتتولى اللائحة التنفيذية تحديد درجات الإعاقة التي تستوجب الإعفاء، وتفاصيل الضوابط والمواصفات المتعلقة بالمركبات والإشارات المميزة لها، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
تشديد العقوبات في حالات التزوير والانتحال
في إطار مكافحة التلاعب بالحقوق، تضمن التعديل الجديد عقوبات صارمة:
المادة 49:
يعاقب بالحبس حتى 10 سنوات وغرامة من 10 إلى 100 ألف جنيه، كل من:
-
زوّر بطاقة إثبات الإعاقة أو شهادة التأهيل.
-
استعمل مستنداً مزوراً وهو على علم بتزويره.
-
أدلى ببيانات غير صحيحة أو أخفى معلومات بهدف الحصول على مزايا لا يستحقها.
المادة 51:
يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة بين 50 ألف و200 ألف جنيه، كل من:
-
تقدم بطلب للحصول على خدمة أو ميزة مخصصة لذوي الإعاقة دون وجه حق.
-
انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد في ذلك.
-
استولى على أموال آلت إليه عن طريق ميراث أحد ذوي الإعاقة دون وجه حق.
-
حصل على مستندات أو شهادات الإعاقة بطرق غير مشروعة.
كما ينص التعديل على رد جميع المنافع المالية والمادية التي حصل عليها المخالف، دون الإخلال بحقوق الغير “حسن النية”.