حدّد مشروع قانون الإيجار القديم، المُقدم من الحكومة والذي وافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب تمهيدًا لإقراره نهائيًا، عددًا من الحالات التي يجوز فيها إنهاء عقد الإيجار قبل انقضاء المدة الانتقالية المنصوص عليها في مشروع القانون.
فترة انتقالية لانهاء عقود الايجار القديم
وقد نصّ مشروع القانون على منح فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بحيث تبلغ سبع سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكني، وخمس سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكني.
وفي هذا السياق، جاءت المادة (7) من مشروع القانون لتنص على ما يلي:”مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين:”
إغلاق الوحدة السكنية
- إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، بحسب الأحوال، قابلة للاستخدام في ذات الغرض المُعدّ من أجله المكان المؤجر.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يجوز للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يتقدّم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار، لإصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وذلك دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
كما أوضحت المادة أنه، ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، على أن لا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
15% زيادة سنوية في قيمة الإيجار القديم
وتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، إقرار زيادة سنوية قدرها 15% في قيمة الإيجار للوحدات بعد تعديل الأجرة.
وتنص المادة 6 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة على: تزاد القيمة الإيجارية المحددة وفقًا للمادتين 4 و 5 من هذا القانون سنويا بصفة دورية بنسبة 15%.