تابع مجلس الوزراء، خلال جلسته اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تطبيق ضوابط ترشيد الإنفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2025/2026، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة الناتجة عن التصعيد العسكري في المنطقة.
وشدد مجلس الوزراء على أن هذه الضوابط تستمر سارية على جميع موازنات الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة، بما فيها الأجهزة الإدارية والإدارات المحلية والهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية، مع التأكيد على عدم تأثير قواعد الترشيد على أداء هذه الجهات للخدمات الأساسية المنوطة بها.
تأجيل الصرف والقيود على التعامل بالنقد الأجنبي
اشتملت الضوابط على تأجيل الصرف على أي احتياجات لا تحمل طابع الضرورة القصوى.
وبالنسبة للتعامل بالنقد الأجنبي، ألزمت الضوابط الحصول على موافقة وزارة المالية (قطاع التمويل وإدارة الدين) قبل الترخيص بالصرف بالمكون الأجنبي، وذلك بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المعنية ذات الاختصاص.
منع زيادة المصروفات دون موافقة مسبقة
نصت الضوابط على عدم اتخاذ أي قرارات تزيد المصروفات بأي باب من أبواب الموازنة العامة للدولة، باستثناء الأجور وتعويضات العاملين، إلا بعد التنسيق المسبق مع وزارة المالية وعرضها على مجلس الوزراء.
كما وجهت الضوابط الجهات بالعمل على تنمية مواردها الذاتية لتلبية جانب من احتياجاتها خلال العام المالي الجاري.
ترشيد السفر والاجتماعات والمكافآت
شملت الضوابط ترشيد نفقات السفر خارج البلاد، بحيث يتم السماح به فقط للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس مجلس الوزراء أو في حال تحمل الجهة الداعية لكافة تكاليف السفر.
كما حظرت الضوابط الصرف على مكافآت التدريب، وتقيدت نفقات المزايا العينية مثل الأغذية والملابس بالمبالغ المدرجة بموازنة 2025/2026، وحظرت عقد أي اجتماعات أو مؤتمرات أو لجان إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
ترشيد شراء السلع والخدمات والصيانة
قُصرت نفقات شراء السلع والخدمات على الأغراض الحتمية والضرورية فقط، المرتبطة بتوفير متطلبات الإنتاج أو تقديم خدمات أساسية، خاصة المستلزمات الطبية وصيانة الأجهزة الطبية، ومتطلبات قطاعات الكهرباء والبترول، وبناء مخزون استراتيجي من السلع الغذائية.
كما تضمنت الضوابط ترشيد نفقات الإعلان والدعاية، وحظر إقامة أي مؤتمرات أو فعاليات داخل أو خارج البلاد إلا بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وترشيد الصرف على أعمال الصيانة والترميمات والإحلال والتجديد للأصول الثابتة المنتهية، وحظر البدء في أعمال جديدة إلا للضرورة القصوى وبعد عرضها على رئيس مجلس الوزراء.


