تُعد السلطة التشريعية إحدى الركائز الأساسية في النظام السياسي للدولة، ويُشكّل مجلس النواب عادةً عن طريق الانتخاب العام لضمان تمثيل شعبي حقيقي للمواطنين.
ومع ذلك، تمنح بعض الدساتير رؤساء الجمهورية صلاحية تعيين عدد محدد من النواب، بهدف دعم التمثيل النيابي بالكفاءات والخبرات التي قد لا تصل إلى البرلمان عبر الانتخابات.
الأساس الدستوري لتعيين النواب
ينص الدستور في عدد من الدول على حق رئيس الجمهورية في تعيين نسبة معينة من أعضاء مجلس النواب، وغالبًا ما تكون هذه النسبة محدودة تتراوح بين 5% و10% من إجمالي مقاعد المجلس، وذلك لضمان عدم الإخلال بمبدأ التمثيل الشعبي.
ويُنظر إلى هذا الحق كوسيلة لتعزيز الكفاءة داخل البرلمان وإدخال خبرات متخصصة في مجالات مختلفة، مثل القانون، الاقتصاد، التعليم، الصحة، والعمل العام.
شروط وضوابط تعيين النواب
تخضع عملية التعيين إلى عدة شروط وضوابط، أهمها:
الجنسية: يجب أن يكون المرشح حاملًا لجنسية الدولة، وألا يكون قد حمل جنسية أخرى، أو وفق ما يحدده الدستور.
السن القانونية: أن يكون المرشح قد بلغ السن المحددة قانونيًا للترشح لعضوية مجلس النواب.
الحقوق المدنية والسياسية: ألا يكون المرشح محرومًا من حقوقه السياسية، وألا يكون صدر ضده حكم قضائي نهائي في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
الكفاءة والخبرة: يُراعى اختيار شخصيات ذات خبرة علمية أو عملية متميزة في مجالات متخصصة لدعم العمل التشريعي.
عدم تجاوز النسبة الدستورية: يلتزم رئيس الجمهورية بعدم تجاوز العدد أو النسبة المحددة دستورياً لتعيين النواب.
أداء اليمين الدستورية: لا يباشر النائب المعيَّن مهامه إلا بعد أداء اليمين الدستورية أمام المجلس.
أهداف تعيين النواب
يهدف تعيين النواب إلى:
تعزيز الكفاءة داخل المجلس النيابي من خلال إدخال خبرات متخصصة.
تمثيل الفئات غير الممثلة انتخابيًا والتي قد لا تحظى بفرص كافية عبر الانتخابات العامة.
دعم العمل التشريعي بخبرات علمية وعملية تساهم في اتخاذ قرارات أكثر فاعلية.


