قال محمد جبران، وزير العمل، إن مصر ملتزمة بتنظيم حق المرأة في العمل وفقًا للقانون الدولي، وبما يتماشى مع اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 49 لسنة 1948، بشأن العمل الليلي للنساء.
اتفاقية العمل الدولية
وأوضح الوزير، خلال مداخلة ببرنامج “ستوديو إكسترا”، المذاع على قناة “إكسترا نيوز”، ويقدمه الإعلاميين محمود السعيد وآية عبدالرحمن، أن اتفاقية العمل الدولية رقم 4 كانت قد نصّت في بدايتها على حظر تشغيل النساء ليلًا في المؤسسات الصناعية، سواء كانت عامة أو خاصة، باستثناء المؤسسات العائلية، وتم تعديل هذه الاتفاقية في عام 1934، والتي أقرت إمكانية تشغيل المرأة ليلًا وفقًا للتشريعات الوطنية.
مؤتمر العمل الدولي
وأشار جبران إلى أن مؤتمر العمل الدولي أقر في عام 1990 بروتوكولًا جديدًا، يسمح برفع القيود على عمل النساء ليلًا بشرط موافقة القوانين الوطنية، ومصر باعتبارها طرفًا موقعًا على الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها، تلتزم بتطبيق ما جاء فيها، بما يضمن حماية حقوق المرأة العاملة دون تمييز.
وفيما يخص إجازة الوضع، أوضح الوزير أنها تمتد إلى ستة أسابيع قبل الموعد المتوقع للولادة، وستة أسابيع بعد الولادة، كما أن العاملة تستحق إعانة مالية خلال هذه الفترة، تتحملها جهة تمويل عامة أو نظام تأميني تابع للضمان الاجتماعي.
وأضاف أن للمرأة العاملة الحق أيضًا في الحصول على فترتي راحة يوميًا، مدة كل منهما نصف ساعة، لغرض إرضاع طفلها، مشددًا على أن هذه الحقوق مكفولة سواء للنساء العاملات في القطاع الإداري للدولة أو في القطاع الخاص، بما يضمن المساواة الكاملة وعدم التمييز بينهن.
إنشاء محاكم عمالية متخصصة
قال محمد جبران، وزير العمل، إن من أبرز بنود قانون العمل الجديد هو إنشاء محاكم عمالية متخصصة، بواقع 38 دائرة تم اعتمادها رسميًا من وزير العدل، مشيرًا إلى أن هذا التطور يُعد “انتصارًا حقيقيًا” لكل من العامل وصاحب العمل.
وأوضح الوزير، أن عملية التقاضي في القضايا العمالية لن تتجاوز 3 أشهر، بعد أن كانت تستغرق سنوات في السابق، سواء لاسترداد حقوق العمال أو لحسم النزاعات بين الطرفين، مضيفًا: “إذا تم فصل العامل بشكل مفاجئ، يمكنه التوجه إلى مكتب العمل لتقديم شكوى، حيث يتم استدعاء صاحب العمل، والتفاوض معه وشرح القانون، وفي حال عدم التوصل إلى حل، يُحال الملف إلى المحكمة العمالية عبر مذكرة رسمية من مكتب العمل”.
وأكد جبران أنه تم تخصيص مستشارين قانونيين مجانًا ضمن المحاكم العمالية الجديدة، لخدمة العمال غير القادرين على توكيل محامٍ، في خطوة تستهدف ضمان العدالة وتيسير الوصول للحقوق.
وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية، أوضح وزير العمل أن القانون الجديد يلزم أصحاب المنشآت بمنح علاوة دورية بنسبة 3% من الأجر الشامل، وليس من الأجر الأساسي، ما يعني أن قيمة العلاوة ستكون أكبر وأكثر عدالة للعاملين.
وأشار إلى أن المجلس القومي للأجور هو الجهة المختصة بتحديد الحد الأدنى للأجور وقيمة العلاوة الدورية، مؤكدًا أن صاحب المنشأة الذي لا يلتزم بتطبيق الحد الأدنى سيتعرض لغرامة مالية تتعدد بتعدد عدد العمال، وهو ما يجعلها كبيرة ورادعة.