أصدرت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، حكمها في الدعوى رقم 90 لسنة 30 دستورية، التي طالبت بعدم دستورية المادة 17 والفقرة الأولى من المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 الخاص بقانون الإيجار القديم، والمتعلقة بحالات طرد المستأجرين المصريين وغير المصريين بعد انتهاء مدة العقد، بالإضافة إلى الطعن على دستورية الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977.
المحكمة الدستورية العليا تحسم جدال طرد المصريين وغير المصريين بالإيجار القديم
تنص المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 على أن عقود التأجير لغير المصريين تنتهي بقوة القانون بانتهاء المدد المحددة قانونيًا لإقامتهم في البلاد. ويجوز للمؤجر طلب إخلاء العقار إذا انتهت إقامة المستأجر غير المصري، ويُثبت ذلك بشهادة من الجهة الإدارية المختصة، مع إعلان المستأجر عن طريق النيابة العامة. ومع ذلك، يستمر عقد الإيجار لصالح الزوجة المصرية وأولادها من المستأجر غير المصري، ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيًا.
أما المادة 18 من نفس القانون، فتوضح أن المؤجر لا يجوز له طلب إخلاء المكان بعد انتهاء مدة العقد إلا في حالات محددة، منها الهدم أو الترميم، عدم دفع الإيجار خلال 15 يومًا من الإخطار الرسمي، تكرار التأخير غير المبرر في السداد، التنازل عن العقار أو تأجيره من الباطن بدون إذن، أو استخدام العقار في أفعال تخل بالراحة أو الصحة أو الآداب العامة. كما تستثني هذه المادة عقود إيجار الأماكن المفروشة من امتداد العقود بقوة القانون.
وفيما يخص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، فهي تنص على استمرار عقد إيجار المسكن بعد وفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقي فيها الزوج أو الأولاد أو أحد الوالدين الذين كانوا يقيمون معه، أو أقارب من الدرجة الثالثة، بشرط أن يكونوا مقيمين في المسكن لمدة سنة على الأقل قبل الوفاة أو ترك العين، أو حسب مدة شغل المسكن أيهما أقل.